الحر العاملي
213
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) ، ويحتمل التقية . ( 10453 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شئ من السهو في الصلاة ، فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت . ( 10454 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن الحسن بن علي ، عن معاذ بن مسلم ، عن عمار بن موسى ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال . كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر ، قال : فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت . ( 10455 ) 5 - وعنه ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعلي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في السهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط الصلوات ( 1 ) كلها . ( 10456 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ، قال : سألت
--> ( 2 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب ( 3 ) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب . 3 - التهذيب 2 : 349 / 1448 . 4 - التهذيب 2 : 193 / 762 ، والاستبصار 1 : 376 / 1426 . 5 - التهذيب 2 : 344 / 1427 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : بالصلاة . 6 - التهذيب 2 : 193 / 761 ، والاستبصار 1 : 375 / 1425 . ( 1 ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .